مقدمة في وصية لاَ
تَزْنِ
إعداد
د. القس سامي منير اسكندر
الوصية
السابعة في نَامُوسِ مُوسَى وَالأَنْبِيَاءِ
وَالْمَزَامِيرِ هي «14لاَ تَزْنِ»(سِفْرُ
اَلْخُرُوجُ20: 14)، وقد فسّرها الرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ بأنها تنهى عن
كل ما هو نجس بالفكر والقول والفعل «27قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَاءِ: لاَ
تَزْنِ. 28وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ
لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا، فَقَدْ زَنَى
بِهَا فِي قَلْبِهِ. 29فَإِنْ كَانَتْ
عَيْنُكَ الْيُمْنَى تُعْثِرُكَ فَاقْلَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ، لأَنَّهُ خَيْرٌ
لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلاَ يُلْقَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي
جَهَنَّمَ. 30وَإِنْ كَانَتْ يَدُكَ
الْيُمْنَى تُعْثِرُكَ فَاقْطَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ، لأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ
أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلاَ يُلْقَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ...«31وَقِيلَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
فَلْيُعْطِهَا كِتَابَ طَلاَقٍ. 32وَأَمَّا
أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى
يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي»(إِنْجِيلُ مَتَّى5:
27-32).
ولما
كان صلاح المجتمع في الطهارة يتوقف على اللياقة في علاقة الذكور والإناث، ولما كان
خير الجميع الناس ونقاوة مَلَكُوتَ اللَّهِ ونجاح تكوين الأسرة يتوقف على احترام
العائلة، كانت المحافظة على سلامة العلاقة التي وضعها الله بين الجنسين في غاية
الأهمية. ولا يُفهم من هذه الوصية أن لحياة العزوبة فضلاً خاصاً، لأنه لو صحّ ذلك
لكان خلْق الإنسان ذكراً وأنثى خطأً من الله! والإِعْلاَنِ الإِلَهِيَّ
الْمَكْتُوبُ في كلا من نَامُوسِ مُوسَى
وَالأَنْبِيَاءِ وَالْمَزَامِيرِ والإِنْجِيل يكرم الزواج غاية الإكرام ويعتبره
نظاماً إلهياً وضعته الحكمة الإلهية لغاية حسنة، وهو بركة فائقة لجنسنا. والقانون
الأصلي الدائم فيه أن يكون بين رجلٍ واحد وامرأة واحدة. وهو اقتران لا يجوز
انفكاكه إلا بالموت أو لسبب آخر ذكره الرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ. وما يظهر في الإِعْلاَنِ
الإِلَهِيَّ الْمَكْتُوبُ أنه عدولٌ عن هذا القانون كاتّخاذ نساءٍ كثيرة في العهد
القديم هو بسماحٍ من الله لأسباب وقتية، ولكن القانون السماوي والأمر الإلهي واضحٌ
من البدء. وقد ثبَّت الرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ القانون الأصلي «3وَجَاءَ إِلَيْهِ الْفَرِّيسِيُّونَ لِيُجَرِّبُوهُ
قَائِلِينَ لَهُ: «هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِكُلِّ
سَبَبٍ؟» 4فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ:
«أَمَا قَرَأْتُمْ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَراً
وَأُنْثَى؟ 5وَقَالَ: مِنْ أَجْلِ
هَذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ،
وَيَكُونُ الاِثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً. 6إِذاً
لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللَّهُ لاَ
يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ». 7قَالُوا
لَهُ: «فَلِمَاذَا أَوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طَلاَقٍ فَتُطَلَّقُ؟» 8قَالَ لَهُمْ: «إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ
قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ. وَلَكِنْ مِنَ
الْبَدْءِ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا. 9وَأَقُولُ
لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَبِ الزِّنَا وَتَزَوَّجَ
بِأُخْرَى يَزْنِي، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي»(إِنْجِيلُ
مَتَّى19: 3-9)،
و«4فَقَالُوا: «مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابُ
طَلاَقٍ، فَتُطَلَّقُ». 5فَأَجَابَ
يَسُوعُ وقَالَ لَهُمْ: «مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ هَذِهِ
الْوَصِيَّةَ، 6وَلَكِنْ مِنْ بَدْءِ
الْخَلِيقَةِ، ذَكَراً وَأُنْثَى خَلَقَهُمَا اللَّهُ. 7مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ
وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، 8وَيَكُونُ
الاِثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً. إِذاً لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ
وَاحِدٌ. 9فَالَّذِي جَمَعَهُ اللَّهُ
لاَ يُفَرِّقْهُ إِنْسَانٌ»(إِنْجِيلُ مَرْقُسَ10: 4-9)،
و«18كُلُّ مَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ
بِأُخْرَى يَزْنِي، وَكُلُّ مَنْ يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ مِنْ رَجُلٍ يَزْنِي»(إِنْجِيلُ
لُوقَا16: 18)، و«32وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ
مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي»(إِنْجِيلُ مَتَّى5: 32).
ولا
يجوز لطرفٍ أن يتزوَّج بعد الطلاق إلا إن كان طلاقه لعلة الزنا «31وَقِيلَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُعْطِهَا
كِتَابَ طَلاَقٍ. 32وَأَمَّا أَنَا
فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى
يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي»(إِنْجِيلُ
مَتَّى5: 31و32)، وقارن مع (إِنْجِيلُ مَتَّى19:
3-9، وإِنْجِيلُ مَرْقُسَ10: 2-12، وإِنْجِيلُ لُوقَا16: 18).
لكن
يستنتج من تعليم الإِنْجِيل جواز الانفصال (لا الطلاق) بدون حرية
الزواج لأسباب أخرى «10وَأَمَّا الْمُتَزَوِّجُونَ فَأُوصِيهِمْ لاَ أَنَا بَلِ الرَّبُّ أَنْ لاَ
تُفَارِقَ الْمَرْأَةُ رَجُلَهَا. 11وَإِنْ
فَارَقَتْهُ فَلْتَلْبَثْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ أَوْ لِتُصَالِحْ رَجُلَهَا. وَلاَ
يَتْرُكِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ. 12وَأَمَّا
الْبَاقُونَ فَأَقُولُ لَهُمْ أَنَا لاَ الرَّبُّ: إِنْ كَانَ أَخٌ لَهُ امْرَأَةٌ
غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ وَهِيَ تَرْتَضِي أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ فَلاَ يَتْرُكْهَا. 13وَالْمَرْأَةُ الَّتِي لَهَا رَجُلٌ غَيْرُ
مُؤْمِنٍ وَهُوَ يَرْتَضِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا فَلاَ تَتْرُكْهُ. 14لأَنَّ الرَّجُلَ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ مُقَدَّسٌ
فِي الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ غَيْرُ الْمُؤْمِنَةِ مُقَدَّسَةٌ فِي الرَّجُلِ -
وَإِلاَّ فَأَوْلاَدُكُمْ نَجِسُونَ. وَأَمَّا الآنَ فَهُمْ مُقَدَّسُونَ. 15وَلَكِنْ إِنْ فَارَقَ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ
فَلْيُفَارِقْ. لَيْسَ الأَخُ أَوِ الأُخْتُ مُسْتَعْبَداً فِي مِثْلِ هَذِهِ
الأَحْوَالِ. وَلَكِنَّ اللهَ قَدْ دَعَانَا فِي السَّلاَمِ»(رِّسَالَةُ
بُولُسَ الرَّسُولِ الأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ7: 10-15).
وهذه
الوصية تأمر بتمام الاحترام لعهود الزواج، والعدول عن كل مخالفة لها بالفكر والقول
والفعل، وأن نحفظ قلوبنا وأجسادنا من كل نجاسة، وأن نجتنب كل ما يُفضي إلى ذلك من
أحاديث الخلاعة أو المعاشرة المجونية ومطالعة الروايات العشقية والأغاني السفيهة
والصور النجسة، وأن نختار عِشرة أصحاب العفة والحشمة، ونفضل الطاهرين على غيرهم. وتنهى هذه الوصية عن الزنا والفسق والفحش
الطبيعي وغير الطبيعي على جميع أنواعه.
للموضوع
بقية للبحث والدراسة،
0 التعليقات:
إرسال تعليق